السيد البروجردي

237

جامع أحاديث الشيعة

( 4 ) باب انه إذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلاة يصلون العيد من غد 5020 - ( 1 ) الدعائم 225 - عن علي عليه السلام ، أنه قال : في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول ، انهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : يفطرون ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد في أول النهار . ويأتي في أحاديث باب حكم ما لو ثبت هلال الشوال قبل الزوال أو بعده من كتاب الصوم ما يناسب ذلك . ( 5 ) باب انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة أحدهم الامام 5021 - ( 1 ) فقيه 104 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون - 1 - الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة ، وقال يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحب إلى . 5022 - ( 2 ) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر ، فعليهم ان يجمعوا

--> 1 - يجتمعون - خ